شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
فصول ومسائل تتعلق بالمساجد
14122 مشاهدة
حادي عشر: منع سل السيوف ورؤوس النبال في المسجد

ففي الصحيحين عن جابر قال: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أمسك بنصالها . وروى البخاري عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفه مسلما وفي رواية: كي لا تخدش مسلما .
ولعل ذلك لأن النبال رؤوسها محددة، فإذا دخل بها المسجد أو الموضع المزدحم بالناس لم يؤمن أن يجرح بها إنسانا على حين غفلة، والمسلم حرام سفك قليل دمه وكثيره، وذلك دليل حرمة المسجد أن يجرح فيه أحد من المسلمين، فمن دخله ومعه شيء محدد كسيف، أو خنجر، أو سكين فعليه أن يمسك برؤوسها إذا مر بين الناس، مخافة أن يطعن بها أحدا من المسلمين.
وأما الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن عائشة قالت: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوما على باب حجرتي، والحبشة يلعبون في المسجد وفي لفظ: والحبشة يلعبون بحرابهم . فأجيب بأنه أذن لهم للتدرب على القتال، وتعليم حمل السلاح والكر والفر، ولأن فيه استعانة على إعداد القوة للكفار، ولأن المتدربين يستطيعون حفظ سلاحهم، ويتحكمون فيه، بخلاف من مر في المسجد بسهام أو نبال حال وجود المصلين، فقد يغفل فيجرح بها أحدا وهو في غفلة. والله أعلم.
والمباحث المتعلقة بالمساجد كثيرة قد استوفى أكثرها البخاري في صحيحه، وغيره من علماء الحديث والفقه والأحكام، وأورد كل منهم ما تيسر له، وفيما ذكرنا كفاية.
والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

كتبه عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين
7\ 8\ 1419 هـ